علي بن عبد الكافي السبكي
233
فتاوى السبكي
هذه الحالة فيندرجان في هذا الحديث هذا كله إن ثبت الحديث وقد قدمنا ما فيه من الإرسال وما قيل من غلط عمرو بن شعيب فيه الحديث الرابع الولاء لحمة كلحمة النسب ذكره ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكتاب ابن حبان صحيح قال ابن حبان أنا أبو يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ورواه الشافعي من حديث ابن عمر أيضا عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال الشافعي أنا محمد بن الحسن ثنا يعقوب بن إبراهيم يعني أبا يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله لم يرو الشافعي عن أهل العراق غير هذا الحديث وإنما رواه لأنه وجده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومن وجه آخر موقوفا على عمر وعلي رضي الله عنهما وأبو يوسف وصله وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن محمد بن الحسن أسقط منه رجلا وذلك أن أبا يوسف رواه عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار وأبو يوسف ما لقي عبد الله بن دينار وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا ثنا الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال البيهقي هذا هو المحفوظ من هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلا وقد روي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا متصلا وليس محفوظا وروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس بشيء وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود من أقوالهم بألفاظ مختلفة والمعنى واحد قال صاحب المغني وروى الخلال بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وأما الكلام على متن الحديث فاللحمة بضم اللام هذا هو المشهور وقيل بالفتح قال الجوهري